الشيخ فاضل اللنكراني
331
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ الخامس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ] الخامس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وان كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ويجوز للنساء ولو في الصلاة ، وللرجال في الضرورة وفي الحرب . ( 1 ) .